أنواع العضوية وشروطها

أنواع العضوية وشروطها

أنواع العضوية :

أ- العضويـــــة العاملــــة :

هم  الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية وتنطبق عليهم الشروط التالية:-

·         يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

·         أن ألا يقل عمره عن ثمانِ عشرة سنةً ميلادية.

·         أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .

·         أن لا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في نادٍ أو جمعية أخرى.

·         ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره.  

·         أن يكون حاصل على مؤهل تعليمي يعادل الثانوية العامة فما فوق ، وتقبل بصفة استثنائية كل من مارس المهنة لمدة خمس سنوات بصفة منتظمة قبل إنشاء الجمعية. 

ب- العضويـــة المنتسبــــة  :

هم الأعضاء الّذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة ما عدا شرط التمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ولا تقل فترة ممارستهم عن عام وفي حال عدم حصوله على عضوية النقابة في دولة ولا تقل فترة ممارستهم عن عامين متواصلتين .

ج-  العضويـــة الفخريــة  :

هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين  ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية

 

حقوق الأعضاء :

 أ- الأعضاء العاملون :

1.  الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة.

2. الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.

3. ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية وفقاً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.


ب- الأعضاء المنتسبون :

1.  حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

2.  ممارسة مختلف الأنشطة المتاحة والانتفاع بممتلكات الجمعية وفقاً للقرارات واللوائح التنظيمية للجمعية.

 

واجبات الأعضاء :

1.  العمل على تحقيق أهداف الجمعية وتجنب كل ما يضر بالغير أو بكيان الجمعية أو يسيء إلى سمعتها.

2. الالتزام بنظام الجمعية الأساسي واللوائح الداخلية  وقرارات مجلس الإدارة وتنبيه المجلس بأية مخالفة.

3. الالتزام بدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية.

4.التعاون مع مجلس الإدارة وتنفيذ ما يكلفه به من مهام. 

 

رسوم العضوية :

·         الرسوم  والاشتراكات حسب نوع العضوية وفقاً للمادة ( 58 ) من هذه اللائحة.

·         حصيلة إيرادات الحفلات والأنشطة المختلفة

·         .التبرعات والهبات التي توافق عليها الوزارة.

·         الإعانات الحكومية.

·         ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

 

مـــادة (58) :

تحدد رسوم اشتراكات العضوية كالتالي:

رسـم اشتراك العضــو العـامــل  (500) درهم سنوياً.

رســم اشتراك العضو المنتسـب  (500) درهم سنوياً.

رسم اشتراك ذوي الهمم وكبار المواطنين (100) درهم سنوياً.

تعتبر رسوم الاشتراك عن سنة كاملة تبدأ في الأول من يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبـر من نفس السنة ماعدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ الانضمام إلى الجمعية وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .